محمود عبد الرحمن عبد المنعم
510
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
أي سنقويك به على سبيل المجاز المرسل ، فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . « القاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 24 ، والموسوعة الفقهية 24 / 118 » . عضّ : العض في اللغة : الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به ، تقول : « عضضت اللقمة ، وعضضت بها وعليها عضّا » : إذا أمسكتها بالأسنان ، كذلك عضّ الفرس على لجامه ، ومنه قوله تعالى : . * ( عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ) * . [ سورة آل عمران ، الآية 119 ] ، وفي الحديث قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها » [ أبو داود في السنة باب ( 5 ) ] : أي ألزموها واستمسكوا بها . « الموسوعة الفقهية 30 / 141 » . عضل : في اللغة : من عضل الرجل حرمته عضلا ، من باب قتل وضرب منعها التزويج ، وعضل المرأة عن الزوج : حبسها ، وعضل بهم المكان : ضاق ، وأعضل الأمر : اشتد ، ومنه : داء عضال : أي شديد ، ومن عضل المرأة عن الزواج قول اللَّه تعالى : . * ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 232 ] ، وقد استعمل الفقهاء العضل في النكاح بمعنى : منع التزويج . قال ابن قدامة : معنى العضل : منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه . وكذلك استعملوا العضل في الخلع بمعنى : الإضرار بالزوجة . قال ابن قدامة : إن عضل زوجته ، وضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك ، لتفتدى نفسها منه ففعلت ، فالخلع باطل والعوض مردود . « النظم المستعذب 2 / 130 ، والموسوعة الفقهية 30 / 143 » .